عبد اللطيف عاشور
368
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
( د ) ما ورد في السنة الشريفة عن الكلاب وجرائها : [ 576 ] عن أبي هريرة - رضى اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية « 1 » » [ ومثله عن سفيان بن أبي زهير ] . [ 577 ] عن أبي مسعود الأنصاري - رضى اللّه عنه - « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان « 2 » الكاهن » « 3 » . [ 578 ] عن عدى بن حاتم قال : « سألت النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم فقال : إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه ، قلت : أرسل كلبى فأجد معه كلبا اخر . قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر » « 4 » . [ 579 ] عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه » « 5 » . [ 580 ] عن أبي طلحة قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
--> ( 1 ) حديث صحيح . . رواه البخاري فيما جاء في الحرث والمزارعة - باب اقتناء الكلب للحرث ( 3 / 135 136 ) ، وفي كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ( 4 / 158 ) . وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الكلب في الصيد والزرع وكل ما فيه منافع للإنسان . ( 2 ) حلوان الكاهن : هو ما يتعاطاه الكاهن من الأجر والرشوة على كهانته . ( 3 ) حديث رواه البخاري في كتاب الإجارة - باب كسب البغى والإماء ( 3 / 122 ) ، وفي كتاب الطلاق - باب مهر البغى ( 7 / 79 ) ، وفي كتاب الطب - باب الكهانة ( 7 / 176 ) ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ( 5 / 35 ) . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ( 1 / 55 ) ، وفي كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض ( 7 / 11 ) ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الصيد بالكلاب ( 6 / 56 ) . ( 5 ) حديث رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها - باب هبة الرجل لامرأته . والمرأة لزوجها ( 3 / 205 ) ، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ( 3 / 215 ) ، وفي كتاب الحيل - باب في الهبة والشفعة ( 9 / 35 ) ، ومسلم في كتاب الهبات - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ( 5 / 63 ) .